السيد الخميني

44

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

الطرفان حيضاً ، ويلحق بهما النقاء المتخلّل ؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، وكان كلّ واحد من الدمين والنقاء أقلّ منها ، فإن كانت ذات عادة ، وكان أحد الدمين في العادة ، جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر ، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر ، تجعل ذلك حيضاً دون الآخر ، وكذلك لو كانت ذات عادة عدديّة ، وكان أحد الدمين موافقاً لها ، تجعله حيضاً دون الآخر ، ويتقدّم على التميّز على الأقوى . وإن لم تكن ذات عادة ، أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة ، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر . ولو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ، ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد ، وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت ، تحتاط في كليهما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، ولو تساويا في الصفة ولم يقع واحد منهما - كلًاّ أو بعضاً - في العادة ولا موافقاً لها في العدد ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن تجعل أوّلهما حيضاً وتحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيام دماً وثلاثة أيام طُهراً وستّة أيام دماً ، جعلت الثلاثة الأولى حيضاً وتحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة ؛ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل ، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى تمام العشرة . ( مسألة 16 ) : ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض . ( مسألة 17 ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين ، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً ، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض ، وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . وإن كانا معاً في غير وقت العادة تجعلهما حيضاً ؛ سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين ، وإن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية ، وفي الفاقد منهما في الثالثة ، لا ينبغي تركه . ( مسألة 18 ) : المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة ، إذا انقطع عنهنّ الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن ، يجب عليهنّ الاستبراء ؛ بإدخال قطنة